السيد محمد حسن الترحيني العاملي

481

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الإباق ( 1 ) والأقوى عدم اللحاق هذا كله على تقدير العمل بالرواية ، نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة . والذي أراه منع الشهرة في ذلك ( 2 ) ، وإنما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته ( 3 ) ، والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها . والذي يناسب الأصل ( 4 ) أن العبدين إن كانا مطابقين للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي ، فإن اختار الآبق ردّ الموجود ولا شيء له ، وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه ، وبني ضمان الآبق على ما سبق ( 5 ) ، ولا فرق حينئذ بين العبدين ، وغيرهما من الزائد والمخالف ( 6 ) . وهذا هو الأقوى . [ الفصل الرابع : في بيع الثمار ] ( الفصل الرابع : في بيع الثمان ) [ في عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها ] ( ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ( 7 ) )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب بيع الثمار حديث 7 و 6 و 9 و 10 و 12 .